المادة 1
مادة 1: كلف مختار بلدة عرامون - قضاء كسروان السيد روبير الياس عيد بمهام مختارية بلدة حياطه لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
قرار Decision No. 1901 23/10/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2052/ب تاريخ 11/10/2013،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار بلدة عرامون - قضاء كسروان السيد روبير الياس عيد بمهام مختارية بلدة حياطه لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل