المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 43/1ت تاريخ 2/3/2013 بكل مفاعيله.
قرار Decision No. 165 10/10/2013
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 43/1ت تاريخ 2/3/2013 بكل مفاعيله.
مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية لمربي النحل في جرد القيطع م.م - في الشمال، المؤسسة بموجب القرار الصادر عن المدير العام للتعاونيات رقم 146/2ت تاريخ 1/6/2005 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1249/ا تاريخ 2/7/2005 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.
مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكولة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقاً للقوانين والانظمة التعاونية المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الأول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن