The whole text

قرار رقم 165 تاريخ 10/10/2013 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكولة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقاً للقوانين والانظمة التعاونية المرعية الاجراء.

المادة 3 من قرار رقم 165 تاريخ 10/10/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235989/article/3/