المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغري لين - اومير ابو خاطر وشركاه توصية بسيطة Agri Lynn- Homer Abou Khater and Co الكائنة على العنوان التالي: تربل - عقار رقم 670 رقم 5.
قرار Decision No. 717 19/07/2013
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من السيد اومير يوسف ابو خاطر المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1137/4 تاريخ 5/2/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 593/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/3/2013
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس والثلاثين بتاريخ 20/6/2013
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغري لين - اومير ابو خاطر وشركاه توصية بسيطة Agri Lynn- Homer Abou Khater and Co الكائنة على العنوان التالي: تربل - عقار رقم 670 رقم 5.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في:
- المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 .
- والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 .
- والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية)
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960. في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/7/2013 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن