All legislation

مرسوم Decree No. 10767 29/10/2013

إعتبار الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء محطة ضخ وخط دفع لمياه الشرب في بلدة مزبود قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10767
Date
29/10/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3531-3532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10767 تاريخ 29/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (إنشاء محطة ضخ وخط دفع لمياه الشرب في بلدة مزبود - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء محطة ضخ وخط دفع لمياه الشرب في بلدة مزبود - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل مساحة العقار اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل