The whole text

مرسوم رقم 10767 تاريخ 29/10/2013 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10767 تاريخ 29/10/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235998/article/3/