المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للتاريخ» مركزها: بيروت - شارع الحمراء - العقار رقم 217 - شركة دومتكس - الطابق الرابع. غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي حول أهمية ومتعة التاريخ كخطوة نحو تعزيز الثقافة التاريخية في المجتمع. 2 - المساهمة في إعتماد الطرائق الحديثة لتنمية التفكير التاريخي والحس النقدي عند المتعلم واكسابه المهارات الأساسية وربط التاريخ بالمواقف الحياتية. 3 - المساهمة في صنع القرار على الصعيد الوطني في مجال تعليم وتعلم التاريخ. 4 - المساهمة في توضيح المفاهيم التاريخية في إطار تعليمي علمي. 5 - المساهمة في تنمية الوعي لدى المتعلم بأهمية التاريخ في صقل شخصيته إنسانياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وفاء يوسف عبد الباقي - منيره مختار ابديع - نائله عفيف خضر - د. مهى عبدالله شعيب - خليل ميلاد المكاري - حسين محسن عبيد - د. امل عفيف بو غنام - مرسال عقيل حطيط - ليلى علي زهوي - محمد وليد عزالدين حشيشو - سهام امين بو غنام - خديجة فهد المولى - د. باسل عادل عكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وليد عزالدين حشيشو.