All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1919 25/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة اللبنانية للتاريخ» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1919
Date
25/10/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3533-3534
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 15/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1919 تاريخ 25/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للتاريخ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9874 تاريخ 8/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للتاريخ» مركزها: بيروت - شارع الحمراء - العقار رقم 217 - شركة دومتكس - الطابق الرابع. غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي حول أهمية ومتعة التاريخ كخطوة نحو تعزيز الثقافة التاريخية في المجتمع. 2 - المساهمة في إعتماد الطرائق الحديثة لتنمية التفكير التاريخي والحس النقدي عند المتعلم واكسابه المهارات الأساسية وربط التاريخ بالمواقف الحياتية. 3 - المساهمة في صنع القرار على الصعيد الوطني في مجال تعليم وتعلم التاريخ. 4 - المساهمة في توضيح المفاهيم التاريخية في إطار تعليمي علمي. 5 - المساهمة في تنمية الوعي لدى المتعلم بأهمية التاريخ في صقل شخصيته إنسانياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وفاء يوسف عبد الباقي - منيره مختار ابديع - نائله عفيف خضر - د. مهى عبدالله شعيب - خليل ميلاد المكاري - حسين محسن عبيد - د. امل عفيف بو غنام - مرسال عقيل حطيط - ليلى علي زهوي - محمد وليد عزالدين حشيشو - سهام امين بو غنام - خديجة فهد المولى - د. باسل عادل عكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وليد عزالدين حشيشو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل