All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2015 06/11/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحاج ابراهيم درويش الخيرية» مركزها: شحور - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2015
Date
06/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3558-3559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2015 تاريخ 06/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحاج ابراهيم درويش الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7836 تاريخ 8/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحاج ابراهيم درويش الخيرية» مركزها: شحور - طريق النهر - العقار رقم 598 - القسم رقم A/IV وA/V - ملك كمال جميل درويش وكامل عبد الحسن خليل - قضاء صور. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية والعينية، بما يكفل العيش الكريم لمن لا معيل لهم، من الأيتام والفقراء والعجزة والمرضى وذوي الحاجات الخاصة، والمساهمة في إقامة مبرات الأيتام الخيرية ومراكز رعاية المسنين والعجزة. 2 - المساهمة في إقامة المشاريع السكنية، لإسكان الأيتام والفقراء والعجزة والمرضى وذوي الحاجات الخاصة والمساهمة في تقديم التسهيلات المادية لتأمين سكن لذوي الدخل المحدود. 3 - المساهمة في تأمين الإستشفاء والطبابة والخدمات الصحية، لمن لا معيل لهم، من الأيتام والفقرار والعجزة والمرضى، وذوي الحاجات الخاصة والمساهمة في إقامة المراكز الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والصحية المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد ابراهيم درويش كمال جميل درويش كامل عبد الحسن خليل غيده حسن كنج علي عبد الصاحب الحاج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غيده حسن كنج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل