The whole text

علم وخبر رقم 2015 تاريخ 06/11/2013 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحاج ابراهيم درويش الخيرية» مركزها: شحور - طريق النهر - العقار رقم 598 - القسم رقم A/IV وA/V - ملك كمال جميل درويش وكامل عبد الحسن خليل - قضاء صور. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية والعينية، بما يكفل العيش الكريم لمن لا معيل لهم، من الأيتام والفقراء والعجزة والمرضى وذوي الحاجات الخاصة، والمساهمة في إقامة مبرات الأيتام الخيرية ومراكز رعاية المسنين والعجزة. 2 - المساهمة في إقامة المشاريع السكنية، لإسكان الأيتام والفقراء والعجزة والمرضى وذوي الحاجات الخاصة والمساهمة في تقديم التسهيلات المادية لتأمين سكن لذوي الدخل المحدود. 3 - المساهمة في تأمين الإستشفاء والطبابة والخدمات الصحية، لمن لا معيل لهم، من الأيتام والفقرار والعجزة والمرضى، وذوي الحاجات الخاصة والمساهمة في إقامة المراكز الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والصحية المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد ابراهيم درويش كمال جميل درويش كامل عبد الحسن خليل غيده حسن كنج علي عبد الصاحب الحاج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غيده حسن كنج.

المادة 1 من علم وخبر رقم 2015 تاريخ 06/11/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236037/article/1/