All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1710 23/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «العطاء والتطور الخيرية» مركزها: كفريا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1710
Date
23/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3271-3272
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1668 تاريخ 28/12/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1710 تاريخ 23/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العطاء والتطور الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11188 تاريخ 28/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العطاء والتطور الخيرية» مركزها: كفريا - العقار رقم 770 - القسم رقم 4 - ملك زهوان مأمون الصديق - قضاء الكورة. غايتها: 1 - المساهمة في القيام بجميع النشاطات والخدمات لتطوير المجتمع الإنساني والمدني والمحافظة على الطبيعة وإنماء طرابلس والشمال والمشاركة مع التجمعات والجمعيات ذات الأهداف المماثلة في لبنان والعالم والتي تدخل في موضوع الجمعية. 2 - المساهمة في تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية والصحية. 3 - المساهمة في الرعاية الإجتماعية لكبار السن والمعوزين والفقراء والأيتام والنازحين والمشردين بسبب الحروب والكوارث الطبيعية. 4 - المساهمة في الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء ومساعدة بتأمين الادوية بصورة عامة للجميع وعلى الاخص رعاية مصابي الامراض المزمنة والفقراء. 5 - المساهمة في تقديم المساعدات العينية والمادية لمن هم بحاجة إليها. 6 - المساهمة في تنظيم الدورات الثقافية والتعليمية للطلاب والسعي بتأمين الكتب المدرسية والتجهيزات العامة. 7 - المساهمة في مراقبة شفافية أعمال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ربيع عفيف الصديق - سحر ربيع الصديق - هلا فوزي جبور - ربيع زهدي المسروط - عمار محمد السمروط - محمد زهدي السمروط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع عفيف الصديق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل