The whole text

قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يمكن تصحيح خطأ مادي في ملصق الأسمدة الزراعية المستوردة بناءً على طلب يقدم لهذه الغاية في مديرية الثروة الزراعية بعد الموافقة عليه من قبل مدير الثروة الزراعية، يتعهد فيه مقدمه بتصحيح الأخطاء الواردة في الملصق بإشراف من وزارة الزراعة. وذلك في عنابر المرافئ الحدودية أو في مستودعات الشركة نفسها. كما يتعهد بعدم التصرف بالبضاعة قبل الحصول على موافقة مديرية الثروة الزراعية. يضع الموظفون المكلفون من قبل مدير الثروة الزراعية بالإشراف على تصحيح الأخطاء التي وردت في الملصق محضراً لإثبات تصحيح الخطأ ويسجل لدى قلم مديرية الثروة الزراعية ليصار في ضوئه الى الموافقة على السماح ببيعه في الأسواق اللبنانية. وتبلغ نسخة عنه الى كل من مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية ومصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي.

المادة 7 من قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236094/article/7/