المادة 1
مادة 1: لا يسمح باستيراد أي سماد أو محسن تربة ما لم يكن مسجلاً في وزارة الزراعة وفقاً للقرارات النافذة ما عدا تلك المستوردة بهدف التجارب أو الاسمدة المستوردة بغية استخدامها لزراعات الزينة والحدائق المنزلية.
قرار Decision No. 1042 07/11/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 791/1 تاريخ 29/8/2011 (تصنيف الاسمدة ومخصبات ومحسنات التربة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان)،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 تشرين الاول 2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: لا يسمح باستيراد أي سماد أو محسن تربة ما لم يكن مسجلاً في وزارة الزراعة وفقاً للقرارات النافذة ما عدا تلك المستوردة بهدف التجارب أو الاسمدة المستوردة بغية استخدامها لزراعات الزينة والحدائق المنزلية.
Replaced by قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024, article 1, from 18/04/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ــ يسمح لـمزارع الفطر باستيراد الاسمدة العضوية بالاضافة الى البيتموس أو محسنات التربة، لاستخدامها حصرا في مزارع الفطر الخاصة بها شرط ايداع وزارة الزراعة ــ مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية ــ مديرية الثروة الزراعية عند تسجيل هذه الاسمدة، كتابا من الشركة الـمصنعة يفيد ان تلك الاسمدة تستخدم لزراعة الفطر. وان يصرح صاحب الـمزرعة عند تسجيلها، بالكمية القصوى التي ينوي استيرادها خلال عام بما يتناسب وحجم الـمزرعه ونسبة استخدامها. كما عليه عند استيرادها، ايداع مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية تعهدا يقيد بعدم بيعها وباستخدامها حصرا في مزرعته الخاصة به.
مادة 2: على المستورد أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ويستثنى من الحصول على اذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة المؤسسات العلمية المعترف بها كما يستثنى من الحصول على اذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة المشاتل ومزارع الفطر المسجلة لدى وزارة الزراعة شرط ان تكون المادة المستودة من البيتموس أو محسنات التربة التي تستخدم كوسط زراعي فقط وان تستخدم للانتاج في مشاتلهم ومزارع الفطر الخاصة بهم وان يتم توقيع تعهد بعدم بيعها للعموم.
ــ يسمح لـمزارع الفطر باستيراد الاسمدة العضوية بالاضافة الى البيتموس أو محسنات التربة، لاستخدامها حصرا في مزارع الفطر الخاصة بها شرط ايداع وزارة الزراعة ــ مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية ــ مديرية الثروة الزراعية عند تسجيل هذه الاسمدة، كتابا من الشركة الـمصنعة يفيد ان تلك الاسمدة تستخدم لزراعة الفطر. وان يصرح صاحب الـمزرعة عند تسجيلها، بالكمية القصوى التي ينوي استيرادها خلال عام بما يتناسب وحجم الـمزرعه ونسبة استخدامها. كما عليه عند استيرادها، ايداع مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية تعهدا يقيد بعدم بيعها وباستخدامها حصرا في مزرعته الخاصة به.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024, article 1, 18/04/2024
تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 الـمتعلق ب «تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان» بحيث يضاف اليها الفقرة التالية:
ــ يسمح لـمزارع الفطر باستيراد الاسمدة العضوية بالاضافة الى البيتموس أو محسنات التربة، لاستخدامها حصرا في مزارع الفطر الخاصة بها شرط ايداع وزارة الزراعة ــ مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية ــ مديرية الثروة الزراعية عند تسجيل هذه الاسمدة، كتابا من الشركة الـمصنعة يفيد ان تلك الاسمدة تستخدم لزراعة الفطر. وان يصرح صاحب الـمزرعة عند تسجيلها، بالكمية القصوى التي ينوي استيرادها خلال عام بما يتناسب وحجم الـمزرعه ونسبة استخدامها. كما عليه عند استيرادها، ايداع مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية تعهدا يقيد بعدم بيعها وباستخدامها حصرا في مزرعته الخاصة به.
مادة 3: لا يسمح بادخال الاسمدة ومحسنات التربة ما لم ترفق كل ارسالية بالمستندات التالية:
أ. صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها،
ب. شهادة تحليل اصلية صادرة وموقعة عن الشركة المصنعة،
ج. للأسمدة العضوية:
i. في حال كانت من مصدر نباتي: شهادة صحية زراعية تثبت خلوها من بذور الاعشاب الحية والنيماتودا وبيوض النيماتودا الضارة للنبات.
ii في حال كانت من مصدر حيواني: شهادة صحية تثبت خلوها من الملوثات ومسببات الامراض (السلمونيلا Salmonella والايشيريشيا كولاي Escherichia coli).
ملاحظة: يسمح باستيراد اسمدة عضوية من مصدر حيواني فقط اذا كانت منتجة و/أو تستخدم في احدى الدول التالية: الولايات المتحدة الاميريكية، كندا، الاتحاد الاوروبي، سويسرا، اليابان.
مادة 4: تقدم الشركة المستوردة طلباً مسبقاً لسحب عينات من الاسمدة ومحسنات التربة المسجلة مسبقا لدى المديرية والمنوي استيرادها (وفقاً للنموذج المرفق) في مديرية الثروة الزراعية تمهيداً لادخالها الى لبنان، يحمل الطلب توقيع المسؤول لدى الشركة على أن يأخذ رقماً تسلسلياً في الدائرة الادارية يسمح بتتبع المعاملة. يضم الى الطلب صورة عن المستندات المطلوبة والمذكورة لاحقاً في هذه المادة. تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بناءً على مطالعة دائرة البستنة بالموافقة المبدئية على سحب عينات مماثلة، من البضاعة الواردة، وعلى تحديد الفحوصات المطلوب اجرائها عليها، يبلغ مركز الحجر الصحي الزراعي المعني بواسطة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بذلك وترسل العينات الى المختبر المعتمد من وزارة الزراعة. يرفق الطلب بصور عن المستندات التالية:
1. شهادة منشأ أو ما يعادلها.
2. فاتورة مسبقة أو فاتورة صادرة عن الشركة المنتجة، أو عن الشركة المصدرة.
3. شهادة تحليل الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة صادرة عن الشركة المنتجة أو المصدرة وتحمل نفس رقم الدفعة (Batch number) للاسمدة السائلة.
4. لائحة المحتويات (Packing List) أو Weight Certificate. يعفى طلب الاسمدة المستوردة دكمة Bulk من تقديم المستندات 1 و4 على ان تقدم لاحقاً عند ادخال البضاعة. يجب أن تكون جميع المستندات مصاغة بإحدى اللغات الثلاث/ العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية وإن كانت بلغة أخرى فيجب ترجمتها الى اللغة العربية حسب الأصول لدى مترجم محلف.
Replaced by قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024, article 2, from 18/04/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
1. يخضع كل سماد أو محسن تربة زراعي مستورد أو محلي الصنع للتحليل في مختبر معهد البحوث الصناعية أو مخـتـبـر مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية أو في مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 لتحليل الاسمدة وفقا لطريقة AOAC Methods أو الطرق الـمعتمدة الاخرى لتحليل الاسمدة أو محسنات التربة.
2. تقارن نتائج التحليل مع تلك الـمصرح بها في ملف التسجيل التابع لكل سماد أو محسن تربة وشركة.
3. في حال تم اجراء تحليل للاسمدة في مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 ، وكانت النتائج مطابقة لشهادة التسجيل، تقوم مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية بدراسة نتائج التحليل والتحقق من ان الـمختبر معتمد، وتستـثنى الاسمدة من اجراء سحب العينات ومن التحليل الـمخبري.
4. أما في حال عدم وجود شهادة تحليل من مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 ، تؤخذ عينة من الاسمدة أو محسنات التربة لتحليلها.
.a تقسم العينة الى ثلاثة أقسام:
القسم الاول يودع للحفظ في مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني مؤقتا أو في مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية في حال كان السماد أو محسن التربة منتج محليا، والقسم الثاني يسلـم الى الـمختبر الـمعتمد من قبل الوزارة القسم الثالث يسلّم الى صاحب العلاقة على أن تختم جميعها وفقا للاصول عند سحبها،
5. يقوم الـمختبر باجراء التحاليل على العينة الـمسلـمة له ويبلغ نتيجة التحليل الى مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني في حال كان السماد أو الـمحسن تربة مستوردا والى مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية في حال كان السماد أو محسن تربة مصنّع محليا.
.a في حال تطابق نتائج التحليل مع نسب الـمكونات الـمصرح عنها بحسب التسجيل، يفرج عن السماد أو محسن التربة ويسمح بطرحه في الأسواق
.b في حال تبين عدم تطابق نتيجة تحليل مكونات عينة السماد أو محسن تربة مع الـمكونات الـمصرح عنها في مستندات تسجيله، يعاد التحليل مرة ثانية بشكل تلقائي للتأكد من نتيجة التحليل الـمخبري في مختبر ثان معتمد.
.c في حال عدم الـمطابقة، تعتمد نتائج التحليل الصادرة عن مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 اذا توفرت.
.d يسمح باختلاف في الفحص الـمخبري بنسبة لا تتجاوز 5% من تركيز كل من العناصر الكيمائية الـمعلنة في الشهادة ويسمح بفرق 15% للـمادة العضوية وفي محفزات النمو الطبيعية.
.e تعاد عينات الاسمدة الـمطابقة الى اصحابها.
6. في حال عدم توفر شهادة التحليل الصادرة عن مختبر حاصـل عـلـى الاعتماد الدولـي يحمل شهادة ISO 17025 وعدم تطابق نتائج التحليل مع الـمواصفات بعد التحليل في مختبر ثانٍ، يتم اعادة النظر بتسجيل السماد أو محسن التربة بناء على طلب صاحب الارسالية، إذ كان متاحا فنيا، بعد موافقة مدير الثروة الزراعية وبناء على مطالعة مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية.
7. أما اذا تبين أن نتائج تحليل مكونات عينة السماد أو محسن تربة غير مطابقة مع الـمكونات الـمصرح عنها في مستندات تسجيله بعد التحليل في مختبرين مختلفين ولـم تتوفر شهادة التحليل الصادرة عن مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 وانه ليس هنالك امكانية لاعادة النظر بالتسجيل، ترفض البضاعة ويعاد تصديرها مع القسم الثالث من العينات التي هي مع صاحب العلاقة باشراف الـمرجع الـمعني وخلال مدة زمنية لا تتخطى الشهر من تاريخ صدور النتائج الـمخبرية.
مادة 5: يخضع كل سماد زراعي للتحليل في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وفقاً لطريقة AOAC Methods أو لطرق المعتمدة الاخرى لتحليل الاسمدة أو محسنات التربة. تقارن نتائج التحليل مع تلك المصرح بها في ملف التسجيل التابع لكل سماد وشركة. تؤخذ عينة لتحليلها وتقسم الى ثلاثة أقسام: القسم الاول يودع للحفظ في مركز الحجر الصحي الزراعي المعني والقسم الثاني يسلم الى المختبر المعتمد من قبل الوزارة والقسم الثالث يسلم الى صاحب العلاقة على أن تختم جميعها وفق الاصول عند سحبها. يقوم المختبر المعتمد باجراء التحاليل على العينة المسلمة له. ويبلغ نتيجة التحليل الى مركز الحجر الصحي الزراعي المعني. في حال تطابق نتائج التحليل مع تلك المصرح بها بحسب التسجيل، يفرج عن السماد الزراعي. وفي حال تبين عدم تطابق نتيجة تحليل مكونات عينة السماد المستورد مع المكونات المصرح عنها في مستندات تسجيله، يعاد التحليل مرة ثانية بشكل تلقائي للتأكد من نتيجة التحليل المخبري سواءً في المختبر نفسه أو في مختبر آخر داخل لبنان معتمد من قبل وزارة الزراعة أو خارج لبنان يحمل شهادة ISO 17025 لتحليل الاسمدة. يسمح باختلاف في الفحص المخبري بنسبة لا تتجاوز 5% من تركيز كل من العناصر المعلنة في الشهادة ويسمح بفرق 15% للمادة العضوية وفي محفزات النمو الطبيعية.
1. يخضع كل سماد أو محسن تربة زراعي مستورد أو محلي الصنع للتحليل في مختبر معهد البحوث الصناعية أو مخـتـبـر مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية أو في مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 لتحليل الاسمدة وفقا لطريقة AOAC Methods أو الطرق الـمعتمدة الاخرى لتحليل الاسمدة أو محسنات التربة.
2. تقارن نتائج التحليل مع تلك الـمصرح بها في ملف التسجيل التابع لكل سماد أو محسن تربة وشركة.
3. في حال تم اجراء تحليل للاسمدة في مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 ، وكانت النتائج مطابقة لشهادة التسجيل، تقوم مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية بدراسة نتائج التحليل والتحقق من ان الـمختبر معتمد، وتستـثنى الاسمدة من اجراء سحب العينات ومن التحليل الـمخبري.
4. أما في حال عدم وجود شهادة تحليل من مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 ، تؤخذ عينة من الاسمدة أو محسنات التربة لتحليلها.
.a تقسم العينة الى ثلاثة أقسام:
القسم الاول يودع للحفظ في مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني مؤقتا أو في مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية في حال كان السماد أو محسن التربة منتج محليا، والقسم الثاني يسلـم الى الـمختبر الـمعتمد من قبل الوزارة القسم الثالث يسلّم الى صاحب العلاقة على أن تختم جميعها وفقا للاصول عند سحبها،
5. يقوم الـمختبر باجراء التحاليل على العينة الـمسلـمة له ويبلغ نتيجة التحليل الى مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني في حال كان السماد أو الـمحسن تربة مستوردا والى مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية في حال كان السماد أو محسن تربة مصنّع محليا.
.a في حال تطابق نتائج التحليل مع نسب الـمكونات الـمصرح عنها بحسب التسجيل، يفرج عن السماد أو محسن التربة ويسمح بطرحه في الأسواق
.b في حال تبين عدم تطابق نتيجة تحليل مكونات عينة السماد أو محسن تربة مع الـمكونات الـمصرح عنها في مستندات تسجيله، يعاد التحليل مرة ثانية بشكل تلقائي للتأكد من نتيجة التحليل الـمخبري في مختبر ثان معتمد.
.c في حال عدم الـمطابقة، تعتمد نتائج التحليل الصادرة عن مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 اذا توفرت.
.d يسمح باختلاف في الفحص الـمخبري بنسبة لا تتجاوز 5% من تركيز كل من العناصر الكيمائية الـمعلنة في الشهادة ويسمح بفرق 15% للـمادة العضوية وفي محفزات النمو الطبيعية.
.e تعاد عينات الاسمدة الـمطابقة الى اصحابها.
6. في حال عدم توفر شهادة التحليل الصادرة عن مختبر حاصـل عـلـى الاعتماد الدولـي يحمل شهادة ISO 17025 وعدم تطابق نتائج التحليل مع الـمواصفات بعد التحليل في مختبر ثانٍ، يتم اعادة النظر بتسجيل السماد أو محسن التربة بناء على طلب صاحب الارسالية، إذ كان متاحا فنيا، بعد موافقة مدير الثروة الزراعية وبناء على مطالعة مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية.
7. أما اذا تبين أن نتائج تحليل مكونات عينة السماد أو محسن تربة غير مطابقة مع الـمكونات الـمصرح عنها في مستندات تسجيله بعد التحليل في مختبرين مختلفين ولـم تتوفر شهادة التحليل الصادرة عن مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 وانه ليس هنالك امكانية لاعادة النظر بالتسجيل، ترفض البضاعة ويعاد تصديرها مع القسم الثالث من العينات التي هي مع صاحب العلاقة باشراف الـمرجع الـمعني وخلال مدة زمنية لا تتخطى الشهر من تاريخ صدور النتائج الـمخبرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024, article 2, 18/04/2024
تستبدل الـمادة الخامسة من القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 الـمتعلق ب «تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان» لتصبح كما يلي:
1. يخضع كل سماد أو محسن تربة زراعي مستورد أو محلي الصنع للتحليل في مختبر معهد البحوث الصناعية أو مخـتـبـر مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية أو في مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 لتحليل الاسمدة وفقا لطريقة AOAC Methods أو الطرق الـمعتمدة الاخرى لتحليل الاسمدة أو محسنات التربة.
2. تقارن نتائج التحليل مع تلك الـمصرح بها في ملف التسجيل التابع لكل سماد أو محسن تربة وشركة.
3. في حال تم اجراء تحليل للاسمدة في مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 ، وكانت النتائج مطابقة لشهادة التسجيل، تقوم مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية بدراسة نتائج التحليل والتحقق من ان الـمختبر معتمد، وتستـثنى الاسمدة من اجراء سحب العينات ومن التحليل الـمخبري.
4. أما في حال عدم وجود شهادة تحليل من مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 ، تؤخذ عينة من الاسمدة أو محسنات التربة لتحليلها.
.a تقسم العينة الى ثلاثة أقسام:
القسم الاول يودع للحفظ في مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني مؤقتا أو في مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية في حال كان السماد أو محسن التربة منتج محليا، والقسم الثاني يسلـم الى الـمختبر الـمعتمد من قبل الوزارة القسم الثالث يسلّم الى صاحب العلاقة على أن تختم جميعها وفقا للاصول عند سحبها،
5. يقوم الـمختبر باجراء التحاليل على العينة الـمسلـمة له ويبلغ نتيجة التحليل الى مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني في حال كان السماد أو الـمحسن تربة مستوردا والى مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية في حال كان السماد أو محسن تربة مصنّع محليا.
.a في حال تطابق نتائج التحليل مع نسب الـمكونات الـمصرح عنها بحسب التسجيل، يفرج عن السماد أو محسن التربة ويسمح بطرحه في الأسواق
.b في حال تبين عدم تطابق نتيجة تحليل مكونات عينة السماد أو محسن تربة مع الـمكونات الـمصرح عنها في مستندات تسجيله، يعاد التحليل مرة ثانية بشكل تلقائي للتأكد من نتيجة التحليل الـمخبري في مختبر ثان معتمد.
.c في حال عدم الـمطابقة، تعتمد نتائج التحليل الصادرة عن مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 اذا توفرت.
.d يسمح باختلاف في الفحص الـمخبري بنسبة لا تتجاوز 5% من تركيز كل من العناصر الكيمائية الـمعلنة في الشهادة ويسمح بفرق 15% للـمادة العضوية وفي محفزات النمو الطبيعية.
.e تعاد عينات الاسمدة الـمطابقة الى اصحابها.
6. في حال عدم توفر شهادة التحليل الصادرة عن مختبر حاصـل عـلـى الاعتماد الدولـي يحمل شهادة ISO 17025 وعدم تطابق نتائج التحليل مع الـمواصفات بعد التحليل في مختبر ثانٍ، يتم اعادة النظر بتسجيل السماد أو محسن التربة بناء على طلب صاحب الارسالية، إذ كان متاحا فنيا، بعد موافقة مدير الثروة الزراعية وبناء على مطالعة مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية.
7. أما اذا تبين أن نتائج تحليل مكونات عينة السماد أو محسن تربة غير مطابقة مع الـمكونات الـمصرح عنها في مستندات تسجيله بعد التحليل في مختبرين مختلفين ولـم تتوفر شهادة التحليل الصادرة عن مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 وانه ليس هنالك امكانية لاعادة النظر بالتسجيل، ترفض البضاعة ويعاد تصديرها مع القسم الثالث من العينات التي هي مع صاحب العلاقة باشراف الـمرجع الـمعني وخلال مدة زمنية لا تتخطى الشهر من تاريخ صدور النتائج الـمخبرية.
مادة 6: مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القرار يمكن إعفاء شحنة واردة من سماد أو محسن تربة زراعي من التحليل المخبري، اذا تبين تكرار مطابقة نسب مكوناته للنسب المصرح عنها في ملف تسجيله، لثلاث مرات على الأقل لدى إجراء تحاليل مخبرية على عينات منه استوردت سابقاً من قبل الشركة المستوردة نفسها.
مادة 7: يمكن تصحيح خطأ مادي في ملصق الأسمدة الزراعية المستوردة بناءً على طلب يقدم لهذه الغاية في مديرية الثروة الزراعية بعد الموافقة عليه من قبل مدير الثروة الزراعية، يتعهد فيه مقدمه بتصحيح الأخطاء الواردة في الملصق بإشراف من وزارة الزراعة. وذلك في عنابر المرافئ الحدودية أو في مستودعات الشركة نفسها. كما يتعهد بعدم التصرف بالبضاعة قبل الحصول على موافقة مديرية الثروة الزراعية. يضع الموظفون المكلفون من قبل مدير الثروة الزراعية بالإشراف على تصحيح الأخطاء التي وردت في الملصق محضراً لإثبات تصحيح الخطأ ويسجل لدى قلم مديرية الثروة الزراعية ليصار في ضوئه الى الموافقة على السماح ببيعه في الأسواق اللبنانية. وتبلغ نسخة عنه الى كل من مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية ومصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي.
مادة 8: تخضع البضاعة التي تبين وجود خطأ مادي في ملصقها حكما للتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها لشهادة التحليل المرفقة بها والمواصفات التي تم تسجيل السماد على أساسها.
مادة 9: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 508/1 تاريخ 8/6/2012 .
مادة 10: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.
مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7/11/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن