المادة 1
(عدلت بموجب قرار 231 / 2014 )
1 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.00 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه.
2 - يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الاسبوع.
3 - يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 11) by قرار رقم 231 تاريخ 05/02/2014, article 1, 13/02/2014
مادة 1: تعدل الفقرة 11 من المادة الأولى من القرار رقم 2094 تاريخ 13/11/2013 بحيث تصبح على الشكل التالي: «11 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.00 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه. والباقي دون تعديل.