ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،
يقرر ما يأتي
المواد
(عدلت بموجب قرار 231 / 2014 )
1 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.00 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه.
2 - يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الاسبوع.
3 - يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 11) by قرار رقم 231 تاريخ 05/02/2014, article 1, 13/02/2014
مادة 1: تعدل الفقرة 11 من المادة الأولى من القرار رقم 2094 تاريخ 13/11/2013 بحيث تصبح على الشكل التالي: «11 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.00 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يستمر دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت وفق آلية التوقيت المتفق عليها مع ادارة المرفأ.
مادة 3: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز إلا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.
مادة 4: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإتخاذ كافة التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار.
مادة 5: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل