The whole text

قرار رقم 2094 تاريخ 13/11/2013 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز إلا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.

المادة 3 من قرار رقم 2094 تاريخ 13/11/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236139/article/3/