The whole text

قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص «المادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يجب ان لا تتجاوز قيمة الحوالة الواحدة (واردة او خارجة) مبلغ /000 20/د.أ. أو ما يوازيه بالعملات الاخرى، على ان لا يفوق في اي وقت خلال السنة الواحدة مجموع الحوالات كافة عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236150/article/2/