إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على أحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان ولاسيما المادة الاولى منه،
بناء على القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 المتعلق
بعمليات التحاويل النقدية وفقاً لنظام الحوالة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 بحيث يصبح كما يلي: «يحصر بمؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط، حق القيام بعمليات التحاويل النقدية عن طريق «الحوالة» سواء لحسابها أو لحساب الغير وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات «الحوالة» القيام باي نوع من العمليات المصرفية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لاسيما تلقي الودائع. كما يحظر عليها بالاستناد الى القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة الاموال وغيرها.».
مادة 2: يلغى نص «المادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يجب ان لا تتجاوز قيمة الحوالة الواحدة (واردة او خارجة) مبلغ /000 20/د.أ. أو ما يوازيه بالعملات الاخرى، على ان لا يفوق في اي وقت خلال السنة الواحدة مجموع الحوالات كافة عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.»
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الخامسة» و«المادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 بحيث يصبح على التوالي «المادة الثامنة» و«المادة التاسعة.»
مادة 4: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الخامسة: على كل مؤسسة صرافة تمارس عمليات «الحوالة»، اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة المتعلقة بتطبيق الموجبات المفروضة عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة لاسيما قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن «هيئة التحقيق الخاصة» وان تقوم بشكل خاص بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة او خارجة).
مادة 5: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة السادسة» التالي نصها: «المادة السادسة: يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقاً لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة او بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة. وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.»
مادة 6: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة السابعة» التالي نصها: «المادة السابعة: تعطى المؤسسات التي تكون بوضع مخالف لاحكام «المادة الخامسة» من هذا القرار مهلة حتى تاريخ 31/3/2014 للتقيد باحكامه وتسوية اوضاعها.»
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 ايلول 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه