إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4/10/2012 والمسجل بالرقم 5179/2012
من السيد وديع كنعان المتضمن طلبه اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناتي مياه) بين العقارات 165 - 166 - 169 - 179 و156 من منطقة الصفرا العقارية - قضاء كسروان لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعهما وفقاً للانظمة النافذة،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5179/2012 تاريخ 5/11/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسمان من قناتي الري، القسم الاول الكائن بين العقارات ذات الارقام 179 - 169 و156 والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) والبالغة مساحته 39م2 (تسعة وثلاثون متراً مربعاً). القسم الثاني الكائن بين العقارين 165 و166 والمحدد بالاحرف (ح - ط - ي - ك - ح) والبالغة مساحته 23 م2 (ثلاثة وعشرون متراً مربعاً) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي