المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.