All legislation

قرار Decision No. 229 01/11/2013

تأسيس اتحاد بإسم «الاتحاد اللبناني للتزلج المائي»

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
01/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3804
Status
In force
Amended by
قرار رقم 240 تاريخ 26/11/2013 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 01/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)، لا سيما المادة عشرون منه،

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة التزلج المائي المسجل تحت الرقم 2824/د تاريخ 10/9/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي بإسم: «الاتحاد اللبناني للتزلج المائي» -مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تُؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك. 2 - نادي لاغون الرياضي - جونيه. 3 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا. 4 - نادي تيم ناين نوتيك الرياضي - الهري. غايته: أ. تنظيم شؤون لعبة التزلج المائي ونشرها وتطويرها على سائر الاراضي اللبنانية. ب. إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة سنوياً بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه. ت. الانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية. ث. تحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة على الأصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية.

المادة 3

مادة 3: على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والقرارات والمراسيم النافذة لا سيما المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي