المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي بإسم: «الاتحاد اللبناني للتزلج المائي» -مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 229 01/11/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)، لا سيما المادة عشرون منه،
بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة التزلج المائي المسجل تحت الرقم 2824/د تاريخ 10/9/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي بإسم: «الاتحاد اللبناني للتزلج المائي» -مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تُؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك. 2 - نادي لاغون الرياضي - جونيه. 3 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا. 4 - نادي تيم ناين نوتيك الرياضي - الهري. غايته: أ. تنظيم شؤون لعبة التزلج المائي ونشرها وتطويرها على سائر الاراضي اللبنانية. ب. إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة سنوياً بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه. ت. الانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية. ث. تحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة على الأصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 240 تاريخ 26/11/2013, article 1, 12/12/2013
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 229/1/2013 تاريخ 1/11/2013 بحيث تُصبح: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك. 2 - نادي لاغون الرياضي - جونية. 3 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا. 4 - نادي تيم ناين نوتيك الرياضي - الهري. 5 - نادي بالما الرياضي - راسمسقا. 6 - هوليداي بيتش الرياضي - زوق مصبح. بدلاً من: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك. 2 - نادي لاغون الرياضي - جونية. 3 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا. 4 - نادي تيم ناين نوتيك الرياضي - الهري. وتبقى باقي المواد دون تعديل.
مادة 3: على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والقرارات والمراسيم النافذة لا سيما المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي