All legislation

قرار Decision No. 240 26/11/2013

تعديل القرار رقم 229/1/2013 (تأسيس الاتحاد اللبناني للتزلج المائي)

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
26/11/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3977-3978
Status
In force
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 07/04/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 26/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة التزلج المائي المسجل تحت الرقم 2824/د تاريخ 10/9/2013

بناء على القرار رقم 229/1/2013 تاريخ 1/11/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 229/1/2013 تاريخ 1/11/2013 بحيث تُصبح: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك. 2 - نادي لاغون الرياضي - جونية. 3 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا. 4 - نادي تيم ناين نوتيك الرياضي - الهري. 5 - نادي بالما الرياضي - راسمسقا. 6 - هوليداي بيتش الرياضي - زوق مصبح. بدلاً من: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية: 1 - النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك. 2 - نادي لاغون الرياضي - جونية. 3 - نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا. 4 - نادي تيم ناين نوتيك الرياضي - الهري. وتبقى باقي المواد دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي