The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

يحظر على كل شخصي، طبيعي أو معنوي، بصفته:

1 - رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستخدم أو مدقق حسابات أو مفوض مراقبة لدى مصدر منتجات مالية أو مساهم في رأسماله أو مالك لحصص فيه، ان يستعمل أو أن يستغل معلومات مميزة غير معلنة عن طريق اكتساب أو محاولة اكتساب أو التنازل أو محاولة التنازل عن منتجات مالية مرتبطة بهذه المعلومات أو اية حقوق متعلقة بهذه المنتجات أو من خلال الحصول على كسب محقق، لحسابه أو لحساب الغير، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2 - يطبق الحظر المشار إليه في الفقرة أعلاه على كل من اطلع ولو بشكل عرضي بحكم مهنته أو عمله أو مهمته على معلومات مميزة غير معلنة.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236184/article/2/