المادة 1
لغاية تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
أ - معلومات مميزة غير معلنة: هي المعلومات التي تجتمع فيها الخصائص التالية:
1 - ان تتعلق بمنتجات مالية، أو بمصدري هذه المنتجات.
2 - ان لا تكون بعد في متناول الجمهور.
3 - ان تكون دقيقة ومحددة، وتعتبر المعلومات دقيقة، على سبيل المثال لا الحصر، عندما تحدد جملة معطيات أو احداث وقعت أو توشك على الوقوع، ويكون من شأنها، في حال افصاحها للجمهور، التأثير بشكل حسي على اسعار منتجات مالية معينة أو اية منتجات مالية اخرى مرتبطة بها. وتعتبر المعلومات مؤثرة بشكل حسي على سبيل المثال لا الحصر، عندما يكون من المهم للمستثمر العادي الاطلاع عليها.
يمكن ان تتضمن المعلومات المميزة على سبيل البيان لا الحصر ما يلي:
-الارباح أو الخسائر.
-عمليات الدمج أو الاستحواذ، المناقصات، أو المشاريع المشتركة.
-تغييرات على صعيد الاصول.
-اكتشافات، منتجات، أو منهجيات مبتكرة.
-تراخيص جديدة، براءات اختراع، علامات تجارية مسجلة، أو موافقة/ رفض لمنتج ما صادرة عن اي جهة أو سلطة أو هيئة.
-تطورات متعلقة بالزبائن أو المموّلين (مثل الحصول على عقد أو خسارته).
-تغييرات على صعدة الادارة.
-تغيير في رأي مفوض المراقبة (التدقيق الخارجي).
-احداث مرتبطة بسندات الدين ام الاسهم (عدم تسديد السندات، خطط اعادة الشراء، السندات المجزأة، تغيير في انصبة الارباح، تغييرات في حقوق حامل السندات، عمليات بيع عامة أو خاصة لسندات أو اسهم اضافية، تغييرات في تقدير درجة الملاءة).
-حالات الافلاس.
-النزاعات القضائية الكبرى.
-عمليات كبيرة لتبادل الاسهم أو الحصص قبل تنفيذها.
ب - منتجات مالية: أي من الأدوات المالية المذكورة أدناه على سبيل البيان لا الحصر أو التي قد تنشأ لاحقاً، المتداولة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان أو القابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) في لبنان عندما يفوق عدد المساهمين برأسمال
المصدر العشرين:
1 - الأسهم أو الحصص أو سندات الدين كافة المصدرة من شركات مساهمة أو من هيئات استثمار جماعي مشترك.
2 - أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن اسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح اسهم أو فوائد سندات.
3 - أية أدوات مالية مركبة أو مشتقة أو مرتبطة بمؤشرات أو ناجمة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها.
4 - أية أدوات مالية أو شهادات أو صكوك تولي حامليها حق الاكتتاب أو حيازة أو التفرغ عن المنتجات المالية المذكورة في أعلاه.
ج - كسب محقق: الربح المحقق أو الخسارة التي تم تفاديها.
د - مقدمي خدمات الاستثمار: المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وأي مؤسسة أخرى مرخص لها بممارسة الأعمال المتعلقة بالأدوات المالية.
ه - المُصدر: كل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص وأي هيئة استثمار جماعي، يصدر أو يعرض إصدار أدوات مالية للاكتتاب بها أو لبيعها من الجمهور.
و - الأشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة: يعتبر الشخص مطلعاً حكماً على معلومات مميزة غير معلنة في حال كان:
1 - رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مفوض مراقبة لدى المصدر.
2 - مسؤول رفيع المستوى لدى المصدر بإمكانه الاطلاع بشكل مستمر على معلومات مميزة متعلقة بالمصدر.
ز - الأشخاص الذين لديهم صلات وثيقة بالأشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة:
1 - الزوج.
2 - الفروع والأصول (على عاتق الأشخاص المطلعين).
3 - المقربين بطريقة مؤكدة ومعلنة كالمحامي أو مدقق الحسابات، على سبيل المثال لا الحصر.