المادة 6
موجبات الإفصاح والتبليغ
اولاً: فيما يتعلق بالأشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة (Insiders list):
1 - على مقدمي خدمات الاستثمار اعداد لائحة بأسماء الأشخاص، من بين عملائهم، المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة وتزويد هيئة الأسواق المالية بنسخة عنها وفقاً للملحق رقم (1) المرفق ربطاً.
2 - يجب أن تتضمن اللائحة المعلومات التالية كحد ادنى:
-هوية الأشخاص المطلعين حكماً على معلومات مميزة.
-اسم المصدر المعني.
-الاسباب التي تبرر تسجيل اسمائهم على القائمة.
-تاريخ آخر تعديل للقائمة.
3 - على مقدمي خدمات الاستثمار تيويم اللائحة باستمرار وتزويد هيئة الأسواق المالية بكل تغيير يطرأ عليها مع شرح لأسباب هذا التغيير خلال فترة لا تتعدى خمسة أيام عمل من تاريخ حصول هذا التغيير.
ثانياً: فيما يتعلق بالعمليات التي يقوم بها الأشخاص المطلعين
حكما على معلومات مميزة غير معلنة:
1 - على مقدمي خدمات الاستثمار الإفصاح لهيئة الأسواق المالية، وفقاً للملحق رقم (2) المرفق ربطاً، عن جميع العمليات التي يقوم بها الأشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة والأشخاص الذين لديهم صلات وثيقة بهم، التي تؤدي الى اكتساب أو محاولة اكتساب أو التنازل أو محاولة التنازل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن منتجات مالية مرتبطة بالمعلومات المميزة الغير معلنة.
2 - يجب أن يتم التبليغ المشار اليه في هذه المادة خلال الثلاثة أيام عمل التي تلي إجراء العملية كحد أقصى ويجب أن يتضمن المعلومات التالية كحد أدنى:
-هوية ورقم حساب الشخص الذي تمت العملية لحسابه.
-اسم الشخص المطلع حكما على معلومات مميزة غير معلنة.
-اسم المصدر المعني.
-مواصفات المنتج المالي.
-عدد المنتجات المالية.
-هل المنتج المالي مدرج أم لا.
-طبيعة العملية (بيع أو شراء).
-سعر التنفيذ.
-تاريخ ومكان العملية.
-القيمة الاجمالية للعملية.
-أسباب التبليغ.
3 - إن موجبات التبليغ المنصوص عنها في هذه المادة لا تعفي الأشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة من الالتزام بقواعد القانون رقم 160 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية.
ثالثاً: فيما يتعلق بالعمليات المشتبه أنها تشكل استغلالاً لمعلوماتٍ مميزة غير معلنة:
1 - على مقدمي خدمات الاستثمار الإفصاح دون أي تأخير، الى هيئة الأسواق المالية، وفقاً للملحق رقم (3) المرفق ربطاً، عن كل عملية تتناول منتجات مالية يشتبهون أنها تشكل استغلالاً لمعلومات مميزة غير معلنة.
2 - يجب أن يتضمن التصريح المعلومات التالية كحد أدنى:
هوية ورقم حساب الشخص الذي تمت العملية لحسابه.
-اسم المصدر المعني.
-مواصفات المنتجات المالية.
-عدد المنتجات المالية.
-هل المنتج المالي مدرج أم لا.
-طبيعة العملية (بيع أو شراء).
-سعر التنفيذ.
-تاريخ ومكان العملية.
-القيمة الاجمالية للعملية.
-وصفاً دقيق للعمليات المشبوهة.
-الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن العمليات تشكل استغلالا لمعلومات مميزة غير معلنة.
-أية معلومة أخرى ذات صلة بالعمليات المصرح عنها.
3 - في حال عدم توفر هذه المعلومات لدى تقديم التصريح لهيئة الاسواق المالية، على مقدم خدمات الاستثمار أن يبلغ على الأقل عن الأسباب التي تحمل على الشك بأن عملية محددة تشكل استغلالاً لمعلومات مميزة غير معلنة على أن يتم تزويد هيئة الأسواق المالية بالمعلومات المتممة فور توفرها.