ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أشرفية 2020» {Achrafieh 2020} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12850 تاريخ 25/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أشرفية 2020» {Achrafieh 2020} مركزها: برج حمود - شارع ارمينيا - العقار رقم 12 - القسم رقم 168 - سنتر هاربويان - بلوك A - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على إقامة النشاطات في كلّ مجالات التنمية المستدامة والبيئة وحقوق المواطن وحماية الإرث الثقافي والتراثي وكلّ ما يتعلق بنوعية حياة المواطن في بيروت وعلى كلّ الأراضي اللبنانية. 2 - المساهمة في القيام بكافة أنواع النشاطات الإجتماعية والحفاظ على حقوق المرأة والطفل والمعوق وكبير السن والمريض والمهجّر. 3 - المساهمة في القيام بمبادرات إنمائية تهدف الى المساعدة على تطوير وتحسين الوضع الإنمائي لمدينة بيروت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال اميل رجي جهاد فايز بيطار اكرم صالح نعمه سعيد البير فرنسيس كارول نورا خاتشيك بابكيان جورج فيليب ميشال دي بسترس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارول نورا خاتشيك بابكيان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل