All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2221 04/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «إنطلقي» {INTALIQI} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2221
Date
04/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3953
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2676 تاريخ 15/12/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2221 تاريخ 04/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنطلقي» {INTALIQI} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10771 تاريخ 20/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنطلقي» {INTALIQI} مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع الأمم المتحدة - العقار رقم 4430 - القسم رقم 9 - الطابق الأرضي السفلي.

غايتها: - أهداف الجمعية القيام بكافة الاعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية لا سيما:

1 - المساهمة بالقيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية المرأة.

2 - المساهمة بالقيام بمشاريع تنموية لخدمة وتحسين وضع المرأة.

3 - المساهمة بالقيام بحملات تدريبية وتثقيفية حول الصحة وحقوق الإنسان والحياة العائلية وفرص العمل المتاحة.

4 - المساهمة في العمل على دعم وتأهيل المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل دورها الإجتماعي والإقتصادي.

5 - المساهمة في إجراء أبحاث ودراسات إجتماعية وإقتصادية وتنموية.

6 - السعي مع الجهات التي لها نفس الأهداف والتنسيق معها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- ماهر صلاح طباره

- كمال فؤاد شبقلو

- زينه ياسر الزين

- لين ماهر طباره

- نهى هانيه مصطفى نحولي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لين ماهر طباره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل