The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 In force

المادة 1

المادة 1

تمهيد:

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية) الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل ورقابة مؤسسات الوساطة المالية،

تعتمد هيئة الأسواق المالية، الإجراءات والتدابير والشروط كافة المنصوص عليها في القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية وفقاً لما هو وارد أدناه).

مادة 1 :

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس شركة وساطة مالية لبنانية، الى هيئة الأسواق المالية موقعا من المؤسسين ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1 - مستند مثبت لهوية المؤسسين والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب

وبتحرير رأسمال الشركة والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي/هوية/جواز سفر/نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين أو المساهمين شخصا معنويا).

2 - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين اعلاه تتضمن سيرتهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية والمعنوية) وتقييم دقيق لذممهم المالية.

3 - عند توفره قانونا، مستخرج لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص.

4 - بيان بنسبة المساهمة المحددة لكل من المكتتبين في رأسمال الشركة، على ان يتضمن فئة الاسهم وكيفية توزيعها بين لبناني وغير لبناني، مقيم وغير مقيم.

5 - دراسة جدوى تتعلق بتأسيس الشركة تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشتمل بصورة مفصلة على ما يلي:

أ - مصادر تمويلها واوجه استثماراتها.

ب - بيان الارباح والخسائر المرتقبة.

ج - الميزانيات المرتقبة.

د - التدفق النقدي المرتقب.

6 - بيان يوضح، اطار اي ارتباط، مباشر أو غير مباشر، اذا وجد، بين الشركة المزمع تأسيسها وبين مؤسسة أو مجموعة أو مجموعات اقتصادية معينة، في لبنان والخارج.

7 - مشروع كل من:

أ - النظام الاساسي للشركة.

ب - الهيكلية الادارية المزمع اعتمادها.

ج - اسس تنظيم الرقابة والضوابط الداخلية.

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236271/article/1/