The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 In force

المادة 5

المادة 5

على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات - المطلوبات - خارج الميزانية)، منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 الصادر عن مصرف لبنان، تسلم الى هيئة الأسواق المالية على اسطوانة ممغنطة وذلك:

شهريا، ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات.

سنويا، ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية.

المادة 5 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236271/article/5/