المادة 6
مع مراعاة احكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 واحكام المادة 5 من القرار رقم 6213 تاريخ 28/6/96 الصادر عن مصرف لبنان، تطبق على فروع مؤسسات الوساطة المالية احكام نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 الصادر عن مصرف لبنان.