عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 والذي تضمن الطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التريث في تطبيق أي زيادة على بدلات الإيجار الى حين صدور نص قانوني يحدد هذه الزيادة وآلية تطبيقها.
وبناء على كتاب وزارة المالية رقم 4446/ص1 تاريخ 29/11/2013 والذي افادت فيه بما يلي:
استنادا الى المادتين 6 و13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 الذي ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لاحكامه بزيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة السادسة منه ما يلي: «اعتبارا من 23/7/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين «أ» و«ب» من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعاً بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الأول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل زيادة.
المواد
لذلك،
يلغى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 .
ويطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشغل أبنية مستأجرة خاضعة لقانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 تطبيق نسبة الزيادة التي حددتها وزارة المالية ب 12.8% على البدل المعمول به بتاريخ 31/1/2012، على ان يصار الى التحديد النهائي لهذه الزيادة ونسبتها وتعديل عقود الإيجار في ضوئها عند صدور النصوص القانونية المتعلقة بها وفقا للأصول.
بيروت في 17 كانون الأول 2013
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي