All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2251 09/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «إنسان دفاعاً عن حقوق الإنسان» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2251
Date
09/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 4008-4009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2251 تاريخ 09/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنسان دفاعاً عن حقوق الإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13097 تاريخ 9/8/2011 والإستدعاء المسجل برقم 13097 تاريخ 6/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنسان دفاعاً عن حقوق الإنسان» مركزها: ذوق مصبح - ساحة كنيسة الوردية - بناية نصرالله 2 - ملك نصرالله - الطابق الخامس - قضاء كسروان. غايتها: 1 - إنشاء مدارس ومعاهد ومؤسسات تربوية بهدف نشر العلم والمعرفة، بالإضافة الى دور الحضانة والرعاية. 2 - تعليم مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ اللاعنف. 3 - تنمية الموارد الفكرية والعلمية والفنية للشباب والشابات لا سيما الذين ينتمون الى الفئات المهمشة والضعيفة. 4 - تعليم الحقوق والواجبات المدنية والإجتماعية والإقتصادية والمواطنية وغيرها من حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، ونشر الوعي المتعلق بها. 5 - رصد الإنتهاكات والمخالفات للمبادئ المذكورة والتوعية بشأنها. 6 - الدفاع عن المبادئ والحقوق المشار إليها، وفي القضايا والمسائل التي تثير مخالفات لها وإعطاء الرأي بشأنها. 7 - إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بما تقدم. 8 - نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم وإصدار المطبوعات وسائر وسائل النشر. ولها أن تقوم مباشرة بتحقيق الأهداف المبينة أعلاه وبكلّ الأعمال التي تكملها أو تكون ضرورية أو مفيدة لتحقيقها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شارل جورج نصرالله - لارا سركيس ارابيان - برتران جاك مارك جوزف شنيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل جورج نصرالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل