The whole text

علم وخبر رقم 2251 تاريخ 09/12/2013 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنسان دفاعاً عن حقوق الإنسان» مركزها: ذوق مصبح - ساحة كنيسة الوردية - بناية نصرالله 2 - ملك نصرالله - الطابق الخامس - قضاء كسروان. غايتها: 1 - إنشاء مدارس ومعاهد ومؤسسات تربوية بهدف نشر العلم والمعرفة، بالإضافة الى دور الحضانة والرعاية. 2 - تعليم مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ اللاعنف. 3 - تنمية الموارد الفكرية والعلمية والفنية للشباب والشابات لا سيما الذين ينتمون الى الفئات المهمشة والضعيفة. 4 - تعليم الحقوق والواجبات المدنية والإجتماعية والإقتصادية والمواطنية وغيرها من حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، ونشر الوعي المتعلق بها. 5 - رصد الإنتهاكات والمخالفات للمبادئ المذكورة والتوعية بشأنها. 6 - الدفاع عن المبادئ والحقوق المشار إليها، وفي القضايا والمسائل التي تثير مخالفات لها وإعطاء الرأي بشأنها. 7 - إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بما تقدم. 8 - نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم وإصدار المطبوعات وسائر وسائل النشر. ولها أن تقوم مباشرة بتحقيق الأهداف المبينة أعلاه وبكلّ الأعمال التي تكملها أو تكون ضرورية أو مفيدة لتحقيقها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شارل جورج نصرالله - لارا سركيس ارابيان - برتران جاك مارك جوزف شنيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل جورج نصرالله.

المادة 1 من علم وخبر رقم 2251 تاريخ 09/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236293/article/1/