All legislation

قرار Decision No. 182 03/12/2013

إدخال المطحنة التراثية في منطقة خربة بسري العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
03/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 4014-4015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 03/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4350 تاريخ 21/10/2013 المُتضمن الإفادة عن أهمية المطحنة التراثية القائمة في منطقة خربة بسري العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية مما يوجب الحفاظ عليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أُدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المطحنة التراثية العائدة ملكيتها الى دير المخلص والقائمة على الضفة الشمالية لنهر بسري في منطقة خربة بسري العقارية - محافظة جبل لبنان، والمُبيَّنة على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمطحنة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراءها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 3 كانون الأول 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون