المادة 1
مادة 1: أُدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المطحنة التراثية العائدة ملكيتها الى دير المخلص والقائمة على الضفة الشمالية لنهر بسري في منطقة خربة بسري العقارية - محافظة جبل لبنان، والمُبيَّنة على الخريطة المرفقة.
قرار Decision No. 182 03/12/2013
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4350 تاريخ 21/10/2013 المُتضمن الإفادة عن أهمية المطحنة التراثية القائمة في منطقة خربة بسري العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية مما يوجب الحفاظ عليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: أُدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المطحنة التراثية العائدة ملكيتها الى دير المخلص والقائمة على الضفة الشمالية لنهر بسري في منطقة خربة بسري العقارية - محافظة جبل لبنان، والمُبيَّنة على الخريطة المرفقة.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمطحنة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراءها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 3 كانون الأول 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون