All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2282 12/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع الإقتصادي الإجتماعي من أجل لبنان - SEAL» مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2282
Date
12/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4054
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1350 تاريخ 11/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2282 تاريخ 12/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الإقتصادي الإجتماعي من أجل لبنان - SEAL» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12124 تاريخ 12/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع الإقتصادي الإجتماعي من أجل لبنان - SEAL» مركزها: المنصورية - قرب البلدية - العقار رقم 2230 - القسم رقم 37 - سنتر السيدة - ملك مريم توفيق حبشي - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: إن التجمع هو مؤسسة إقتصادية - إجتماعية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في تقديم الدراسات والأبحاث الإجتماعية والإقتصادية والعمل على مناقشتها وتبنيها لدى المراجع المختصة. 2 - المساهمة بنشاطات إجتماعية وإقتصادية وتنموية وإستشارية وتنظيم وعقد المؤتمرات والدورات، في لبنان، في جميع المجالات مؤازرة الجمعيات المماثلة الاخرى. 3 - المساهمة بإنشاء مؤسسات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وتقديم المساعدات إليها إذا إقتضى الامر. 4 - المساهمة في انشاء مشاريع تطورية والسعي للحصول على التمويل المستلزم من أجل إنجاز هذه المشاريع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شربل عون عون د. الفرد اميل الرياشي د. نبيل جواد جواد د. جوزيف بديع يوسف الخوري ايلي ديمتري باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الفرد اميل الرياشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل