المادة 4
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، وترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 والمرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي الغيت منها بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.