المادة 1
على هيئات الضمان الخاضعة لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ان ترصد بالحد الادنى الاحتياطات الفنية التالية عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها:
2 - احتياطي المطالبات الواقعة وغير المصرّح عنها Incurred But Not Reported (IBNR).
3 - احتياطي المطالبات الواقعة والمصرّح عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف Incurred But Not Enough Reserved (IBNER).
1 - احتياطي العجز في الاقساط Premium Deficiency Reserve (PDR).
4 - احتياطي مصاريف ادارة المطالبات Loss Adjustment Expense Reserve (LAER).