المادة 1
مادة 1: تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.
مرسوم Decree No. 10204 22/03/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة) لا سيما البند الاخير من المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المواد 7 و152 و153 منه،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضية،
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 132 /س/و تاريخ 4/10/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 21/2012 - 2013 تاريخ 25/10/2012 والرأي رقم 38/2012 - 2013 تاريخ 3/12/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي