المادة 1
مادة 1: جدد وضع القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 3/12/2013 وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعا عاما.
مرسوم Decree No. 11021 21/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 9422 تاريخ 3/12/2012 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عُلى رمضان المستشار في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت المسجل برقم 2479/ق تاريخ 2/8/2013 والمتضمن طلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثانية اعتباراً من تاريخ 3/12/2013 لمتابعة دراستها،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/11/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2364/م.ص تاريخ 18/11/2013 لتجديد وضع القاضي السيدة عُلى رمضان في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة اعتبارا من 3/12/2013 للقيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما، على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 3/12/2013 وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعا عاما.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي