All legislation

مرسوم Decree No. 11021 21/12/2013

تجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
11021
Date
21/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11021 تاريخ 21/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 9422 تاريخ 3/12/2012 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عُلى رمضان المستشار في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت المسجل برقم 2479/ق تاريخ 2/8/2013 والمتضمن طلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثانية اعتباراً من تاريخ 3/12/2013 لمتابعة دراستها،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/11/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2364/م.ص تاريخ 18/11/2013 لتجديد وضع القاضي السيدة عُلى رمضان في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة اعتبارا من 3/12/2013 للقيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما، على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 3/12/2013 وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعا عاما.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي