All legislation

مرسوم Decree No. 11017 21/12/2013

اعطاء المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11017
Date
21/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على إقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2510/م. ص تاريخ 5/12/2013 لاعطاء المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة بقيمة /5/ مليارات ل.ل. لتسديد فوائد القروض المعطاة من قبل المصارف بموجب البروتوكول الموقع بين جمعية المصارف والمؤسسة العامة للاسكان، على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة بقيمة /5.000.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية. الغاية من السلفة: تسديد فوائد القروض المعطاة من قبل المصارف بموجب البروتوكول الموقع بين جمعية المصارف والمؤسسة العامة للاسكان. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو بالاقتطاع من اية اعتمادات ملحوظة في الموازنة العامة او بالطريقتين معاً.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة العامة للاسكان وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى كل من وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي