All legislation

قرار Decision No. 2410 30/12/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة حواره قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
2410
Date
30/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 15-16
Status
In force
Amended by
قرار رقم 79 تاريخ 20/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2410 تاريخ 30/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3993/إ تاريخ 14/12/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد نعمه جرجس نعمه، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حواره - قضاء المنية الضنية، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد انطانيوس جرجس موسى، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل