المادة 1
مادة 1: عيّن السيد نعمه جرجس نعمه، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حواره - قضاء المنية الضنية، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد انطانيوس جرجس موسى، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2410 30/12/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3993/إ تاريخ 14/12/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد نعمه جرجس نعمه، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حواره - قضاء المنية الضنية، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد انطانيوس جرجس موسى، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل