All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11645 20/12/2013

إلغاء القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق(بمؤسسات الوساطة المالية)،و تعديل القرارين رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق (بالأدوات والمنتجات المالية)،والثاني رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11645
Date
20/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 24-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 11645 تاريخ 20/12/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على قانون الاسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011 لا سيما المادة الحادية عشرة منه التي تمنح «هيئة الاسواق المالية» صلاحية وضع الانظمة المتعلقة بانشاء وتسيير اعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وصلاحية منح الترخيص بانشاء هذه المؤسسات،

وبناء على قرار هيئة الاسواق المالية رقم 7 تاريخ 3/12/2013،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (مؤسسات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 27 .

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المقطع «ثانياً» التالي نصه: «ثانياً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور.»

المادة 3

مادة 3: تلغى عبارة «مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،» الواردة في مطلع المقطع «أولاً» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة احكام المقطع «ثانياً» من المادة الاولى من هذا القرار،»

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2/1/2014 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه