المادة 2
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المقطع «ثانياً» التالي نصه: «ثانياً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور.»