All legislation

قرار Decision No. 9 27/12/2013

الزام جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص وفقا لمفهوم المادة الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية) تزويد وحدة الرقابة على الاسواق الما

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
27/12/2013
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 107-108
Status
Repealed ملغى by اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019
Amended by
اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 27/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 5/10/2013 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/201،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص وفقا لمفهوم المادة الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).

المادة 2

على المؤسسات المذكورة أعلاه، تزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبة وفقاً للملحق المرفق ربطاً وبأي معلومات أو مستندات أخرى قد تطلبها في سياق قيامها بمهامها الرقابية وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).

المادة 4

تعطى المؤسسات والهيئات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبات بموجب هذا الأخير.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 كانون الاول 2013 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه