إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نمر عساف سلامة والمسجل بالرقم 2728/2009 تاريخ 9/7/2009 المتضمن طلبه اشغال قسمين من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر البردوني) كائنين بين الطريق العام والعقارين رقم 64 و63 من منطقة وادي العرايش العقارية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 4/4/2012،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ ب / 2012 تاريخ 16/7/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالك العقارين رقم 63 و64 من منطقة وادي العرايش العقارية - قضاء زحلة - اشغال قسمين مساحتهما /45/ م2 (خمسة واربعون متراً مربعاً تقريباً) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر البردوني) كائنين بين الطريق العام من منطقة زحلة العقارية والعقار رقم 64 من منطقة وادي العرايش العقارية وبين الطريق العام والعقار رقم 63 من منطقة وادي العرايش العقارية وذلك لإنشاء عبارتين للوصول الى العقارين المذكورين اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) و (ه - و - ز - ح - ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسمين المشار اليهما في المادة الاولى بإنشاء عبارتين من الخرسانة المسلحة فوق مجرى النهر لتأمين العبور الى العقارين رقم 64 و63 من منطقة وادي العرايش العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن الادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (900.000 ل.ل) تسعماية الف ليرة لبنانية اضافةً الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي