المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسمين المشار اليهما في المادة الاولى بإنشاء عبارتين من الخرسانة المسلحة فوق مجرى النهر لتأمين العبور الى العقارين رقم 64 و63 من منطقة وادي العرايش العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.