The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 31/12/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 31/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236579/article/2/