إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 72/1/2013 المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة «اتحاد الالعاب القتالية المختلطة MMA» وتشكل لجنة جديدة من السادة: 1 - هلال نشار - رئيساً 2 - حسن جزيني - نائبا للرئيس 3 - هشام البستاني - أميناً للسر 4 - غسان فلفلي - أميناً للصندوق 5 - روبير حصري - عضواً 6 - ماهر حلاوي - عضواً
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة «اتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA - » والإشراف عليه ونشر ألعابه وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية. ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية ت - التعاون والتنسيق مع الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.
مادة 3: يحقّ للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلّما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ايلول من العام 2016 وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 كانون الثاني 2014
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي