The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 10/12/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحقّ للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236583/article/3/