All legislation

مرسوم Decree No. 11130 30/01/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11130
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 240-241
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11679 تاريخ 21/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11130 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 165/م.ص تاريخ 22/1/2014 لنقل اعتماد بقيمة /89.000.000/ل.ل. من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /89.000.000/ل.ل. فقط تسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة /2.000.000/ل.ل. النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى /9.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /5.000.000/ل.ل. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /3.000.000/ل.ل. النبذة 9 - نفقات مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /7.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصحيح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /5.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد /1.000.000/ل.ل. الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل /5.000.000/ل.ل. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /20.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /10.000.000/ل.ل. ----------------------- /69.000.000/ل.ل. فقط تسعة وستون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20.000.000/ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي