All legislation

مرسوم Decree No. 11131 30/01/2014

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11131
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 241-242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11131 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناءً على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،

وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1705/م.ص تاريخ 26/7/2013 على اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة لترميم مبنى غبطة البطريرك الحويك في حلتا - البترون على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /294.032.000/ل.ل. (فقط مئتان واربعة وتسعون مليوناً وإثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: ترميم مبنى غبطة البطريرك الحويك في حلتا - البترون. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو من اعتمادات مشروع موازنة العام 2014 .

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي