إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناءً على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،
وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1705/م.ص تاريخ 26/7/2013 على اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة لترميم مبنى غبطة البطريرك الحويك في حلتا - البترون على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /294.032.000/ل.ل. (فقط مئتان واربعة وتسعون مليوناً وإثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: ترميم مبنى غبطة البطريرك الحويك في حلتا - البترون. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو من اعتمادات مشروع موازنة العام 2014 .
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي